علي أكبر السيفي المازندراني
383
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 12 ) : لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفق عليه : ( 1 ) أمّا من الجهة الأولى : فتجب نفقة الولد - ذكراً كان أو أنثى - على أبيه ( 2 ) ، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب ، تحرير الوسيلة 2 : 306
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 380 . ( 2 ) - جواهر الكلام 31 : 380 .